مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 8
الصناعة التقليدية يعمل الطرفان على :
– تبادل الخبرات والمهارات في مجال الصناعة التقليدية من أجل تحسين كفاءات الحرفيين وتطوير المهن،
– استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة للحفاظ على المعارف والمهن الموروثة،
– تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوسم (العلامات) والتصديق.