مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 7
تطوير المنتج السياحي يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في :
– مجالات تطوير المنتجات السياحية،
– مجال تصنيف المنشآت السياحية،
– تبادل الخبرات في آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية.