المادة 6
الترقية والترويج السياحيين يسعى الطرفان إلى تشجيع :
– تبادل الخبرات في مجال الترويج والتسويق السياحي ما بين البلدين،
– مشاركتهما المتبادلة في الصالونات والمعارض الدولية المقامة في كل بلد منهما،
– تبادل الزيارات والرحلات الاستكشافية لصالح الصحفيين الناشطين في المجال السياحي وممثلي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى قصد التعريف بالمتاحات والمقومات السياحية في كلا البلدين، وتطوير مختلف أنواع السياحة الممكنة بين بلديهما،
– الترويج البيني للمسالك (المسارات) السياحية للبلدين.