المادة 5
التدريب والتكوين يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب والتكوين السياحي، من خلال :
– تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مناهج التدريس،
– تبادل الزيارات بين الخبراء والمعنين من البلدين للاطلاع على تجارب البلد الآخر،
– تشجيع تبادل المنح الدراسية بين البلدين حسب إمكانات كل طرف منهما، لا سيما فيما يخص تكوين المكونين (تدريب المدربين)، التسيير الفندقي والإطعام والمرشدين السياحيين،
– تشجيع التوأمة بين المؤسسات التكوينية (التدريبية)،
– تدارس برامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات،
– الاستفادة من التكوينات (التدريبات) المتخصصة في مختلف مجالات السياحة.