مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 4
السياحة الحموية والعلاجية والتعافي يقوم الطرفان بتبادل الخبرات في مجال :
– تسيير المحطات الحموية والراحة والمعالجة بمياه البحر،
– ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) المنتوج الحموي وتسيير مشاريع الاستثمار الحموية والمعالجة بمياه البحر وتبادل النصوص التشريعية في مجال الصحة والرفاه،
– ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) منتوجات السياحة العلاجية والتعافي.