مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 3
الدراسات
– تبادل الدراسات في مجال السياحة والفندقة والإطعام ووكالات الأسفار،
– تبادل المعلومات حول استراتيجيات تطوير وترقية السياحة والصناعة التقليدية المنتهجة من طرف البلدين،
– تبادل الخبرات في مجالات الإحصاءات ورفع القدرات في ميدان الإحصاء السياحي،
– تبادل الخبرات في مجالات تقييم الاستراتيجيات السياحية المنتهجة.