المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة السياحة والآثار، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“، وكل على حدة ب “الطرف“،
– وحرصاً منهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين،
– وسعياً منهما لتعزيز الأطر القانونية للتعاون الثنائي،
– وقناعة منهما بالدور الفعال للسياحة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين البلدين،
– واعتبارًا منهما لمبدأ العمل على أساس المنفعة والحقوق المشتركة بين الطرفين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين فى مجال السياحة والصناعة التقليدية من أجل تعزيز التعاون والتبادل البيني، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 الاستثمار السياحي يعمل الطرفان على :
– تشجيع الاستثمار والتباحث حول الشراكة الممكنة بين بلديهما بالنظر للقدرات السياحية المتاحة لديهما،
– تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين المختصين في السياحة والصناعة التقليدية لكلا البلدين وتبادل المعلومات حول المزايا والإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالبلدين.