المادة 13
إنهاء العمل يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ إنهائه.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية التي أنشئت بموجبه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يُلغَى اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بعمان في 29 نوفمبر سنة 1998 .
حرّر ووقّع هذا الاتفاق في عمَان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي