مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخوله حيز التنفيذ وفقاً لقانون كلا البلدين، ويصبح ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنياً لمدة مماثلة.