مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 10
تسوية النزاعات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة