مرسوم رئاسي رقم 25-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H