مرسوم رئاسي رقم 25-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 9
الدخول حيز التنفيذ والمدة يُبرَم هذا الاتفاق لمدة غير محدّدة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يعلم من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء جميع متطلبات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مثلما ينص عليه التشريع الوطني الخاص بكل منهما.