المادة 7
ضياع أو تلف جوازات السفر في حالة ضياع أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة الخاصة بمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، يتعيّن عليهم إبلاغ السلطات المختصة للبلد المستقبل بشكل فوري، عن طريق البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية التابعة للبلد الذي يحملون جنسيته.
وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المعنية بإصدار وثيقة تُمكّن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به في بلدهم، من العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته.