المادة 6
نماذج جوازات السفر .1 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة جديدة، وكذا تعديل جوازات السفر الحالية، يخطر الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بأي تغييرات، ويرسلان لبعضهما البعض النماذج الجديدة، خلال مدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تداولها بشكل رسمي.