مرسوم رئاسي رقم 25-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 5
حق السلطات يحتفظ كل طرف بالحق في رفض السماح بدخول أي شخص يحق له الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة والتسهيلات المتعلقة بها بموجب هذا الاتفاق، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول أو يشكّل خطرًا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني.