المادة 4
التأشيرة الخاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية .1 دون المساس بمبدأ المعاملة بالمثل، يتعيّن على مواطني أي من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، والذين تم تعيينهم في البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية لذلك الطرف أو في ممثلية منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة من البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للطرف الآخر، قبل الدخول إلى إقليمه. .2 يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، الدخول مجدّدا إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون الحاجة للحصول على تأشيرة، طوال فترة مهمتهم، شريطة امتثالهم للقوانين والتنظيمات الداخلية ذات الصلة بالطرف الآخر.