المادة 3
شروط الدخول والمغادرة .1 يمكن حاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة صالحة لأي من الطرفين والمشار إليهم في هذا الاتفاق، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته عبر أي نقطة مرخّصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، دون أية قيود ما عدا تلك المنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة والأحكام الأخرى التي يمكن أن تُطبّقَ قانوناً على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. .2 لا يعفي هذا الاتفاق مواطني أي من الطرفين من إلزامية احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر.