المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلّبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب" الطرفين" وعلى حدة ب "الطرف"،
– اعتباراً لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في زيادة توطيد هذه العلاقات، على أساس المعاملة بالمثل،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما،
– ووفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى إعفاء مواطني أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة لدخول إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، وذلك لفترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول.
المادة 2 مدة صلاحية جواز السفر يتعيّن أن تكون مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لمواطني أي من الطرفين ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.