مرسوم رئاسي رقم 25-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة الأولى
يصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا، حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.