مرسوم رئاسي رقم 25-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 9
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس الجريمة أو لجرائم مختلفة في نفس الوقت، فيمكن الدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف، وبالأخص :
– وجود اتفاقية دولية ذات صلة،
– إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
– المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة،
– خطورة الجريمة المرتكبة والضرر الناجم عنها،
– تاريخ وصول الطلبات،
– جنسية ومكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب تسليمه.