المادة 7
التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يفرج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – يمكن توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 7 – يخضع إيقاف الشخص المطلوب تسليمه للطرف الطالب أثناء سير الإجراءات وإلى حين تسليمه للدولة الطالبة، إلى تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.