المادة 5
طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم ب :
أ) في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
ب) إذا كان الشخص متابعاً، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل الأمر بالقبض / بطاقة الجلب أو نسخة مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الإحالة على المحكمة أو نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة تكتسي نفس القوة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم.
ج) إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طُلبَ من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أصل الحكم الصادر ضده بالإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة.