المادة 4
رفض التسليم 1 – يرفض التسليم وجوبًا :
أ) إذا صدر حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص،
ب) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم وفقا لتشريع أحد الطرفين،
ج) إذا صدر عفو شامل لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب،
د) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
ه) إذا كان التسليم يمكن أن يشكّل خرقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966،
و) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا تعتبر جرائم سياسية :
– المساس بحياة رئيس الدولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته، أو أحد أعضاء الحكومة،
– الجرائم ذات الطابع الإرهابي،
– الجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية كذلك، والتي انضم إليها كلا الطرفين.
ز) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام. 2 – يجوز رفض التسليم :
أ) إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب،
ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أي ظروف أخرى ذات صلة،
ج) إذا تأسس طلب التسليم على حكم غيابي وكان تشريع الطرف الطالب لا يسمح بالطعن فيه بشكل يخوّل إعادة محاكمة المطلوب تسليمه وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه،
د) إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة التي ارتكبت في مثل هذه الحالة،
ه) إذا كانت الجريمة محل متابعات قضائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم.