المادة 24
التعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية، شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر كتابيّاً بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتاً لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بتونس في 15 ديسمبر سنة 2021، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل عبد الرشيد طبي ليلى جفال