مرسوم رئاسي رقم 25-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 23
الدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – تلغى المواد من 26 إلى 41 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . 3 – تبقى الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاضعة للاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 .