مرسوم رئاسي رقم 25-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 18
مصاريف التسليم يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه.
ويتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقاً من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.