المادة 14
القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، على أن يتم إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضي به، إذا طلب الطرف الطالب ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يتم إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه بسبب نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف استثنائية أو قاهرة دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، يحيط الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر علماً بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. 6 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة على الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.