المادة 13
قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه في أجل ثلاثين (30) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لذلك الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول طلب التسليم الجديد، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم،
ج) إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكّلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم،
د) إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه كتابيا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.