المادة 11
المعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيماً لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في الآجال التي يحددها طبقا لتشريعه. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الآجال المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب الآجال الممكنة.