المادة 10
حجز وتسليم الأشياء 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي تم حجزها واعتمادها كأدلة إقناع. 2 – يجوز تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته أو فقدانه. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة لدى الطرف الطالب. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط ردّها.