مرسوم رئاسي رقم 25-65
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كما يأتي :
– السيّد عبد الكريم بو الزرد، وزيرا للمالية،
– السيّد وسيم قويدري، وزيرا للصناعة الصيدلانية.