مرسوم رئاسي رقم 25-64
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H