مرسوم رئاسي رقم 25-64
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيدين :
– لعزيز فايد، وزير المالية،
– فؤاد حاجي، وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلف بالإنتاج الصيدلاني.