مرسوم رئاسي رقم 25-64 · ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.