المادة 9
النفقات تتم تغطية تكاليف المشاريع المشتركة وتبادل العلماء والخبراء والفعاليات الأكاديمية المشتركة الناتجة عن مذكرة التفاهم هذه، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك كتابة، على الأساس الآتي : 1.9 . بالنسبة لمشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة والزيارات قصيرة المدى :
– يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات وفقًا لقواعده وأنظمته،
– يكون الطرف المرسل مسؤولاً عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 2.9 . إلى جانب الدعم المالي لتبادل الباحثين في المشروع، يمكن الطرفين توفير تمويلات بحثية إضافية لفرق المشروع الخاصة بهم من أجل مشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة، كلّما رأيا ذلك مناسبًا. من المرغوب فيه ولكن ليس من الضروري تمويل الجانبين بالتساوي. 3.9 . بالنسبة للمشاريع المشتركة للبحوث والتطوير والابتكار في المجال الصناعي :
– تتولى DGRSDT نسبة من 30 % إلى 80 % من ميزانية المشروع حسب حجم الشركة وفقا لأنظمتها،
– يتولى TÜBITAK نسبة 75 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية صغيرة ومتوسطة الحجم، و 60 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية كبيرة الحجم لمشروع بحث وتطوير مشترك وفقًا لقواعدها وأنظمتها،
– يكون الطرف المرسل مسؤولا عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 4.9 . بالنسبة للتظاهرات الأكاديمية المشتركة :
– يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات والتأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية وفقًا لقواعده وأنظمته،
– يكون الطرف المستقبل مسؤولاً عن التنظيم والتكاليف الكاملة للتظاهرة.