مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“،
– من أجل تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، الموقّع بالجزائر في 20 أكتوبر سنة 1983،
– وإدراكاً منهما لأهمية العلوم والتكنولوجيا في تنمية اقتصاديهما الوطنيين،
– ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير التعاون بين الجامعات ومعاهد البحث في الجزائر وتركيا، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي )DGRSDT( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا )TÜBITAK( نيابة عن حكومة الجمهورية التركية.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يتخذ التعاون على وجه الخصوص، الأشكال الآتية : 1.3 . استكشاف إمكانيات مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة، 2.3 . تبادل العلماء الأفراد لإجراء أعمال البحث الأكاديمي، 3.3 . تنظيم الفعاليات العلمية والتكنولوجية الأكاديمية والمشاركة فيها، 4.3 . تبادل المعلومات حول إدارة الأقطاب التكنولوجية التي تجري أنشطة حول مراكز الامتياز المشتركة والمخابر المشتركة، 5.3 . المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية )EUFPs( للبحث والتطوير والابتكار.
المادة 4
فتح المادةمجالات الاهتمام المشترك بالنظر إلى الأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين، يقوم الطرفان بتطوير التعاون خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ. العلوم الطبيعية، ب. الهندسة والتكنولوجيا، ج. العلوم الطبية والصحية، د. العلوم الزراعية والبيطرية، ه . العلوم الاجتماعية والإنسانية.
المادة 5
فتح المادةاللجنة المشتركة 1.5 . من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من الممثلين يعيّنهم الطرفان. 2.5 . تعمل اللجنة المشتركة بالمراسلة وعبر تقنية التحاضر عن بعد. كما يتم ترتيب اجتماعات اللجنة المشتركة بالاتفاق المشترك بالتناوب في كل من الجزائر وتركيا عندما تنشأ مسائل تتطلب مناقشة مفصلة. 3.5 . يمكن لهذه اللجنة المشتركة وضع نظامها الداخلي الخاص بها بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةمشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 3، يتم تنفيذ مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة على النحو الآتي : 1.6 . ينشر الطرفان دعوة لتقديم المقترحات في وقت واحد كل عامين ما لم يتفقا على خلاف ذلك كتابيا، 2.6 . يتم تحديد أحكام التطبيق والتقييم بالإضافة إلى القواعد الأخرى حول الدعوة بموافقة متبادلة من الطرفين بما يتماشى مع تشريعاتهما وأنظمتهما الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتبادل العلماء والخبراء الأفراد (زيارات قصيرة المدى) وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 3، يتم تنفيذ تبادل العلماء الأفراد لإجراء أنشطة البحث والتطوير الأكاديمية على النحو الآتي : 1.7 . باستثناء المشاريع البحثية المشتركة، يتفق الطرفان على حصة سنوية مدتها ثمانية أسابيع لتبادل العلماء والخبراء الأفراد في كل اتجاه، على ألاّ تزيد مدة الزيارة العلمية الفردية عن عشرة أيام. 2.7 . قبل اقتراح زيارة علمية، يقوم علماء كلا الطرفين بإجراء الاتصالات الأولى بأنفسهم والموافقة على التعاون في موضوع معيّن. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف المستقبل بالمعلومات المطلوبة في ”نموذج طلب زيارة أكاديمية قصيرة المدى“ (الملحق) قبل شهرين، على الأقل، من كل زيارة. يقوم الطرف المستقبل بمراجعة البرنامج واستكماله والموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةالفعاليات الأكاديمية المشتركة وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 3، يتم تنظيم الفعاليات الأكاديمية المشتركة على النحو الآتي : 1.8 . ينبغي أن تتضمن المقترحات المعلومات المطلوبة عن صاحب الاقتراح والمشاركين والفعاليات المقترحة. 2.8 . تتم الموافقة على مقترحات التظاهرات العلمية والتكنولوجية من قبل DGRSDT و TÜBITAK .
المادة 9
فتح المادةالنفقات تتم تغطية تكاليف المشاريع المشتركة وتبادل العلماء والخبراء والفعاليات الأكاديمية المشتركة الناتجة عن مذكرة التفاهم هذه، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك كتابة، على الأساس الآتي : 1.9 . بالنسبة لمشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة والزيارات قصيرة المدى :
– يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات وفقًا لقواعده وأنظمته،
– يكون الطرف المرسل مسؤولاً عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 2.9 . إلى جانب الدعم المالي لتبادل الباحثين في المشروع، يمكن الطرفين توفير تمويلات بحثية إضافية لفرق المشروع الخاصة بهم من أجل مشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة، كلّما رأيا ذلك مناسبًا. من المرغوب فيه ولكن ليس من الضروري تمويل الجانبين بالتساوي. 3.9 . بالنسبة للمشاريع المشتركة للبحوث والتطوير والابتكار في المجال الصناعي :
– تتولى DGRSDT نسبة من 30 % إلى 80 % من ميزانية المشروع حسب حجم الشركة وفقا لأنظمتها،
– يتولى TÜBITAK نسبة 75 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية صغيرة ومتوسطة الحجم، و 60 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية كبيرة الحجم لمشروع بحث وتطوير مشترك وفقًا لقواعدها وأنظمتها،
– يكون الطرف المرسل مسؤولا عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 4.9 . بالنسبة للتظاهرات الأكاديمية المشتركة :
– يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات والتأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية وفقًا لقواعده وأنظمته،
– يكون الطرف المستقبل مسؤولاً عن التنظيم والتكاليف الكاملة للتظاهرة.
المادة 10
فتح المادةنشر المعلومات المتعلقة بالنتائج 1.10 . تتم مشاركة النتائج العلمية والتكنولوجية وأي معلومات أخرى مستمدة من أنشطة التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه أو الإعلان عنها أو نشرها أو استغلالها تجاريًا بموافقة خطية من كلا المشاركين في المشروع ووفقًا للاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون دولتا المشاركين طرفا فيها، 2.10 . يجب توقيع اتفاق حول امتلاك حقوق الملكية الفكرية بين شركاء المشروع قبل تنفيذ مشروع بحث وتطوير مشترك. يجب أن يتضمن الاتفاق حول حقوق الملكية الفكرية المحكمة المختصة والقانون المعمول به لحل أي نزاعات. يُبرم الاتفاق المذكور وفقًا لأنظمة الطرفين.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، وديا من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةالبدء والإنهاء 1.12 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إخطار كتابي يقوم بموجبه الطرفان بإخطار بعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ. 2.12 . تُبرم مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء مذكرة التفاهم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء صلاحيتها. 3.12 . يجوز لكل طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيًا بنيته في إنهائها من خلال القنوات الدبلوماسية. في هذه الحالة، يتم إنهاء مذكرة التفاهم هذه في غضون ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإخطار. 4.12 . يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة خطية متبادلة من الطرفين في أي وقت. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 5.12 . لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه، على تنفيذ أي برنامج أو أنشطة أو مشاريع جارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التركية الشعبية وزير التعليم العالي وزير الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا عبد الباقي بن زيان مصطفى فارانك الملحق استمارة طلب زيارة أكاديمية قصيرة الأمد .1 اللقب : .2 الاسم : .3 اسم المؤسسة البحثية : .4 رقم الهاتف : .5 التخصص : .6 مدة الزيارة : .7 مكان الوصول : .8 أسماء الباحثين / مؤسسات البحث التي ستتم زيارتها : .9 برنامج الزيارة :
10 . كتابة موجزة عن الغرض من الزيارة والنتائج المتوقعة : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.