مرسوم رئاسي رقم 25-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 6
مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 3، يتم تنفيذ مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة على النحو الآتي : 1.6 . ينشر الطرفان دعوة لتقديم المقترحات في وقت واحد كل عامين ما لم يتفقا على خلاف ذلك كتابيا، 2.6 . يتم تحديد أحكام التطبيق والتقييم بالإضافة إلى القواعد الأخرى حول الدعوة بموافقة متبادلة من الطرفين بما يتماشى مع تشريعاتهما وأنظمتهما الوطنية.