مرسوم رئاسي رقم 25-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 5
اللجنة المشتركة 1.5 . من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من الممثلين يعيّنهم الطرفان. 2.5 . تعمل اللجنة المشتركة بالمراسلة وعبر تقنية التحاضر عن بعد. كما يتم ترتيب اجتماعات اللجنة المشتركة بالاتفاق المشترك بالتناوب في كل من الجزائر وتركيا عندما تنشأ مسائل تتطلب مناقشة مفصلة. 3.5 . يمكن لهذه اللجنة المشتركة وضع نظامها الداخلي الخاص بها بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.