مرسوم رئاسي رقم 25-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 4
مجالات الاهتمام المشترك بالنظر إلى الأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين، يقوم الطرفان بتطوير التعاون خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ. العلوم الطبيعية، ب. الهندسة والتكنولوجيا، ج. العلوم الطبية والصحية، د. العلوم الزراعية والبيطرية، ه . العلوم الاجتماعية والإنسانية.