المادة 3
أشكال التعاون يتخذ التعاون على وجه الخصوص، الأشكال الآتية : 1.3 . استكشاف إمكانيات مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة، 2.3 . تبادل العلماء الأفراد لإجراء أعمال البحث الأكاديمي، 3.3 . تنظيم الفعاليات العلمية والتكنولوجية الأكاديمية والمشاركة فيها، 4.3 . تبادل المعلومات حول إدارة الأقطاب التكنولوجية التي تجري أنشطة حول مراكز الامتياز المشتركة والمخابر المشتركة، 5.3 . المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية )EUFPs( للبحث والتطوير والابتكار.