المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“،
– من أجل تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، الموقّع بالجزائر في 20 أكتوبر سنة 1983،
– وإدراكاً منهما لأهمية العلوم والتكنولوجيا في تنمية اقتصاديهما الوطنيين،
– ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير التعاون بين الجامعات ومعاهد البحث في الجزائر وتركيا، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي)DGRSDT(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا)TÜBITAK( نيابة عن حكومة الجمهورية التركية.