المادة 12
البدء والإنهاء 1.12 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إخطار كتابي يقوم بموجبه الطرفان بإخطار بعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ. 2.12 . تُبرم مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء مذكرة التفاهم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء صلاحيتها. 3.12 . يجوز لكل طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيًا بنيته في إنهائها من خلال القنوات الدبلوماسية. في هذه الحالة، يتم إنهاء مذكرة التفاهم هذه في غضون ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإخطار. 4.12 . يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة خطية متبادلة من الطرفين في أي وقت. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 5.12 . لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه، على تنفيذ أي برنامج أو أنشطة أو مشاريع جارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التركية الشعبية وزير التعليم العالي وزير الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا عبد الباقي بن زيان مصطفى فارانك الملحق استمارة طلب زيارة أكاديمية قصيرة الأمد .1 اللقب : .2 الاسم : .3 اسم المؤسسة البحثية : .4 رقم الهاتف : .5 التخصص : .6 مدة الزيارة : .7 مكان الوصول : .8 أسماء الباحثين / مؤسسات البحث التي ستتم زيارتها : .9 برنامج الزيارة :
10 . كتابة موجزة عن الغرض من الزيارة والنتائج المتوقعة : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم