مرسوم رئاسي رقم 25-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 11
تسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، وديا من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.