المادة 5
التعاون الجامعي والعلمي والتقني
(1) يسعى الطرفان إلى دعم تبادل العلميين والمدرّسين والمكوّنين وطلبة الدكتوراه والطلبة بالإضافة إلى الموظفين الإداريين في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات العلمية من أجل إقامة لجمع المعلومات أو الدراسة أو البحث، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(2) يسعى الطرفان في إطار إمكانياتهما إلى تقديم منح دراسية لطلبة وعلميين من البلد الآخر بهدف التكوين والتأهيل والقيام بالأبحاث. واعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل، يدعم الطرفان التبادل الجامعي والعلمي بالشكل المناسب من خلال اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها تيسير تنقل الجامعيين والباحثين والموظفين المشاركين في التعاون الجامعي والعلمي والتقني، عن طريق منح تصاريح الإقامة بإجراءات أبسط وأسرع وبتسهيل شروط الإقامة في البلد المضيف وفقا للتنظيمات المعمول بها.
(3) يتدارس الطرفان الشروط التي تسمح بالاعتراف بشهادات التخرج والدرجات العلمية ومدد الدراسة والاختبارات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي للبلد الآخر لأغراض أكاديمية وكذلك إمكانية إبرام اتفاق خاص بهذا الشأن.
(4) يشجع الطرفان التوأمة المؤسساتية وبرامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات.