مرسوم رئاسي رقم 25-57 مؤرخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين“ :
– حرصاً منهما على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين وعلى تعميق التفاهم المتبادل،
– وقناعة منهما بأن التبادل الثقافي والعلمي والتقني في إطار هذا الاتفاق يشجع التعاون والتفاهم بين الشعوب،
– وإدراكاً منهما للمساهمة التاريخية لكلا الشعبين في التراث الثقافي العالمي واعتبارا منهما بأن رعاية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها تشكلان رسالة ينبغي الالتزام بها،
– ورغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاق يسعى الطرفان إلى تعميق المعرفة المتبادلة لثقافة البلدين وتنمية التعاون الثقافي في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
المادة 2 التبادل الثقافي يقوم الطرفان بغية تحسين المعرفة في فنون وآداب البلد الآخر وفي المجالات المتصلة بها – ضمن إطار إمكانياتهما – باتخاذ الإجراءات المناسبة، ويتآزران قدر الإمكان خاصة فيما يتعلق بما يأتي : .1 الجولات التي يقوم بها الفنانون والفرق وتنظيم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والتظاهرات الفنية الأخرى، .2 إقامة المعارض وتنظيم المحاضرات والدروس، .3 تنظيم الزيارات المتبادلة والندوات المشتركة وغيرها من النشاطات المماثلة التي يقوم بها ممثلون عن مختلف ميادين الحياة الثقافية ولا سيما الآداب والموسيقى والفنون الاستعراضية والتشكيلية، والتي تهدف إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات، .4 تشجيع التعاون في مجالات الكتابة والنشر والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وتبادل الخبراء والمواد، .5 ترجمة المؤلفات الأدبية والكتب العلمية والتقنية.
المادة 3
فتح المادةنشر الثقافة وترقية اللغة
(1) يسعى الطرفان إلى تمكين كافة الأشخاص المهتمين بالاطلاع على نطاق واسع على لغة البلد الآخر وثقافته وأدبه وحضارته وتاريخه. ويدعم الطرفان قدر إمكانياتهما المبادرات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بذلك.
(2) يسمح الطرفان ويسهلان كل في بلده وفي نطاق إمكانياتهما تطبيق الإجراءات المتخذة من الطرف الآخر لتعزيز هذه المجالات، ويدعمان في هذا الصدد قدر إمكانياتهما مبادرات المؤسسات المحلية. وتسري الأحكام الواردة أعلاه، ذلك على نحو خاص على تنمية المعرفة بلغة الطرف الآخر في المدارس ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة من طرف السلطات المختصة. وتشمل إجراءات تعزيز تعلم اللغة على الخصوص ما يأتي : .1 تعيين وانتداب المدرسين والمحاضرين والمستشارين التقنيين وغيرهم من خبراء التربية والتكوين والتعليم المهنيين، .2 توفير الكتب والمواد التعليمية والتعاون بصدد تنقيحها، .3 مشاركة المدرّسين والطلبة والمتربصين والمكونين في دورات التعليم والتأهيل التي ينظمها الطرف الآخر وتبادل الخبرات حول التطورات الراهنة في قطاعي المناهج والآليات المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية، .4 الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها البث الإذاعي والبث التلفزيوني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة فيما يختص بمعرفة وتعليم ونشر لغة الطرف الأخر.
(3) يوحد الطرفان جهودهما بغية إدراج تاريخ البلد الآخر وجغرافيته وثقافته في الكتب التعليمية الصادرة عن كل منهما على نحو ينهض بالتفاهم المتبادل.
المادة 4
فتح المادةالتعاون التربوي يبذل الطرفان قصارى جهودهما في دعم تعاون واسع في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك في إطار المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث والمنظمات العلمية ومنظمات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات غير النظامية لتحسين المستوى للراشدين وإدارات التربية المدرسية والمهنية وغير ذلك من مؤسسات التعليم والإدارات التابعة لها وكذا المكتبات ودور المحفوظات، كما أنهما يشجعان تلك المؤسسات القائمة في البلدين على ما يأتي : .1 التعاون في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، .2 ترقية العلاقات بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الثقافية الأخرى في البلدين، .3 دعم تبادل الخبرات في المجال الثقافي بما في ذلك عبر الإيفاد المتبادل لوفود (شخص واحد أو أكثر) وتطوير التبادل فيما يخص تكوين المهنيين، .4 تشجيع تبادل المؤلفات التربوية والمنهجية والمواد التعليمية وتلك المتعلقة بالعروض المبيّنة والمعلومات وتبادل الأفلام لأغراض تعليمية وعلمية ودعم تنظيم المعارض المتخصصة في هذه المجالات، .5 تسهيل استخدام دور المحفوظات والمكتبات والمؤسسات الشبيهة وتسهيل الاستفادة منها بقدر الإمكان ودعم التبادل في مجالات البحث والتوثيق وإعادة نشر وثائق دور المحفوظات، .6 استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في المواد التعليمية في مختلف المراحل التربوية، .7 التعاون في مجال التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التعليمية، .8 ترقية رقمنة المحفوظات والتسجيل، .9 تطوير تسيير المكتبات الرقمية والافتراضية،
10 . دعم توأمة مؤسسات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين،
11 . تبادل المعلومات والخبرات في ميدان إنجاز الهياكل التربوية،
12 . تبادل المعلومات في ميدان المعدات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية.
المادة 5
فتح المادةالتعاون الجامعي والعلمي والتقني
(1) يسعى الطرفان إلى دعم تبادل العلميين والمدرّسين والمكوّنين وطلبة الدكتوراه والطلبة بالإضافة إلى الموظفين الإداريين في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات العلمية من أجل إقامة لجمع المعلومات أو الدراسة أو البحث، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(2) يسعى الطرفان في إطار إمكانياتهما إلى تقديم منح دراسية لطلبة وعلميين من البلد الآخر بهدف التكوين والتأهيل والقيام بالأبحاث. واعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل، يدعم الطرفان التبادل الجامعي والعلمي بالشكل المناسب من خلال اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها تيسير تنقل الجامعيين والباحثين والموظفين المشاركين في التعاون الجامعي والعلمي والتقني، عن طريق منح تصاريح الإقامة بإجراءات أبسط وأسرع وبتسهيل شروط الإقامة في البلد المضيف وفقا للتنظيمات المعمول بها.
(3) يتدارس الطرفان الشروط التي تسمح بالاعتراف بشهادات التخرج والدرجات العلمية ومدد الدراسة والاختبارات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي للبلد الآخر لأغراض أكاديمية وكذلك إمكانية إبرام اتفاق خاص بهذا الشأن.
(4) يشجع الطرفان التوأمة المؤسساتية وبرامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات.
المادة 6
فتح المادةالسينما ووسائل الإعلام يدعم الطرفان قدر إمكانياتهما التعاون بين المنظمين المعنيين في البلدين في مجالات السينما والإذاعة ووسائل الإعلام عن بعد، كما يدعمان إنتاج وتبادل الأفلام وغيرها من منتجات الإعلام السمعي والبصري التي من شأنها أن تخدم أغراض هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةالاتصال يشجع الطرفان التعاون بين هيئات البلدين المكلفة بالاتصال عن طريق تبادل الخبرات والإعلاميين والبرامج السمعية البصرية ووفود الخبراء.
المادة 8
فتح المادةالشباب يشجع الطرفان مشاركة الشباب من البلدين في التظاهرات الشبابية وكذا تبادل الوفود والمختصين في تأطير النشاطات الشبابية ويشجعان كذلك كل من جهته تدريس لغتي البلدين في المؤسسات الشبابية.
المادة 9
فتح المادةالرياضة يشجع الطرفان تطوير العلاقات في مجالات التربية البدنية والرياضة بين المنظمات والفدراليات الرياضية عن طريق تبادل الوفود الرياضية والفرق والمدربين والمختصين، ويشمل هذا الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وكذا تكوين وتأهيل الإطارات والخبراء الرياضيين الجزائريين.
المادة 10
فتح المادةحماية التراث والتعاون بين المتاحف
(1) يتعاون الطرفان قدر إمكانياتهما في مجالات حفظ وترميم وصيانة التراث الثقافي والمعالم الثقافية والمواقع المحمية بمساعدة الهيئات المختصة وفقا لما تنص عليه التشريعات والتنظيمات السارية في البلدين، لا سيما عن طريق التعاون فيما يخص ترميم التحف الفنية والقطع الأثرية والقيام بالتنقيبات الأثرية وإعادة البناء الافتراضي لمكونات المعالم الأثرية.
(2) يعترف الطرفان بدور المتاحف في إثراء التراث الثقافي والطبيعي والمادي والمعنوي للمجتمعات وإيصالها إلى الأجيال القادمة. ويسعى الطرفان لتوسيع التعاون بين متاحف البلدين عن طريق خلق شراكات ومشاريع مشتركة، لا سيما فيما يخص تكوين مهنيي المتاحف والجرد وتحقيق الخبرات وتنظيم المعارض الخاصة بالمجموعات المتحفية.
المادة 11
فتح المادةاسترجاع وحماية الممتلكات الثقافية يلتزم الطرفان بتطوير تعاونهما في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية في إطار الاتفاقات الدولية المعنية بذلك والتي تشمل اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 .
المادة 12
فتح المادةالرعايا المقيمون في إقليم الطرف الآخر يمكّن كلا من الطرفين رعايا بلد الطرف الآخر المقيمين في إقليمه من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم. كما يمكن ويسهل الطرفان إجراءات الدعم المبذولة من قبل بعضهم البعض لصالح هؤلاء الأشخاص ومنظماتهم. ويراعيان بغض النظر عن ذلك وعلى نحو مناسب مصالح هؤلاء المواطنين في إطار برامج الدعم العامة. وتخضع كل الإجراءات الواردة في هذه المادة لشروط أحكام القانون السارية المفعول لدى كل من الطرفين.
المادة 13
فتح المادةالمنظمات غير الحكومية بغية تحقيق أهداف هذا الاتفاق، يسمح الطرفان، لأغراض التعاون وفي حدود احترام تشريعاتهما الوطنية، بإقامة الاتصالات وكذا النشاطات المشتركة بين جمعيات كلا البلدين.
المادة 14
فتح المادةالتعاون اللامركزي .1 يسهل ويشجع الطرفان كلّ في بلده، وبروح من الشراكة، التعاون على المستوى الإقليمي (الولايات والولايات الاتحادية) والمحلي بين البلدين.
المادة 15
فتح المادةالهيئات الثقافية والعلمية والتقنية
(1) في إطار تشريعاتهما السارية المفعول، يسمح كل من الطرفين في إقليمه الخاص قيام ونشاط الهيئات الثقافية والعلمية والتقنية للطرف الآخر.
(2) تعتبر هيئات ثقافية وعلمية وتقنية بمعنى الفقرة
(1) أعلاه، المعاهد الثقافية ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات العلمية ومؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العام والمهني ومؤسسات تكوين وتأهيل المدرّسين، ومؤسسات تعليم الراشدين والتكوين المهني الأولي والمتواصل، والمتاحف والمكتبات وقاعات المطالعة أو أي من المؤسسات الممولة كلّياً أو بجزء رئيسي من الأموال العامة.
(3) يحدد الملحق المرفق بهذا الاتفاق النظام المتعلق بالمؤسسات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه، والخبراء المنتدبين أو الموفدين في مهمة رسمية من قبل الطرفين في إطار التعاون الثقافي وفقا لأحكام القانون السارية المفعول في البلدين. ويشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق.
المادة 16
فتح المادةالمشاورات يجتمع ممثلو الطرفين إذا دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين، بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل إجراء تقييم للتعاون الذي تم إنجازه في إطار هذا الاتفاق، ووضع التوصيات والبرامج المتعلقة بمتابعته وتعزيزه.
ويتم الاتفاق على ذلك من خلال تبادل المذكرات الشفوية بين الطرفين.
المادة 17
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي اختلاف يخص تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين بالطرق الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والأجل والتعديل
(1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ.
(2) يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا لمدد إضافية مماثلة.
(3) يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين خطيا وبالطرق الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه.
(4) يمكن كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، برغبته في إبطال مفعول الاتفاق كتابة وعبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل إنهاء مدة صلاحيته.
إنّ إبطال هذا الاتفاق لا يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين ذات الصلة بتنفيذ المشاريع ونشاطات التعاون القائمة في إطار هذا الاتفاق، إلاّ إذا قرّر الطرفان معاً غير ذلك.
المادة 19
فتح المادةالتسجيل يتعيّن على حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تتقدم لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة من دون تأخير وحال دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بطلب تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ويتم إشعار حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإجراء التسجيل مع الإشارة إلى رقمه في الأمم المتحدة حالما يتم تثبيته من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة.
حرّر في الجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022 من نسختين أصليتن باللغات العربية والألمانية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ألمانيا الاتحادية الشعبية الأمين العام لوزارة وزيرة الدولة لوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج شكيب رشيد قايد كاتيا كويل 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ملحق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي .1 (أ) تسري أحكام هذا الملحق على المؤسسات المذكورة في المادة 15 من هذا الاتفاق وعلى الخبراء المنتدبين من قبلها.
(ب) يكون الخبراء المنتدبون بمفهوم هذا الاتفاق مماثلين للخبراء المنتدبين أو الموفدين في مهمة رسمية من قبل الطرفين في إطار التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية طالما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
(ج) ينبغي أن يكون عدد الخبراء المنتدبين منسجماً مع الهدف الذي تسعى المؤسسات الثقافية المعنية إلى تحقيقه. .2 (أ) وفقا لأحكام القانون والتنظيمات السارية المفعول في البلدين، تمنح السلطات المختصة للطرفين، للخبراء المنتدبين ولأفراد عائلاتهم المشكّلة لأسرهم، بناء على طلبهم، تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة الضرورية لتأدية مهامهم. وتتضمن تأشيرات الدخول تصاريح الإقامة، حق الدخول والخروج لعدة مرات في إطار مدة صلاحيتها.
(ب) أفراد الأسرة الذين يقرهم هذا الاتفاق هم الزوجة أو الزوج وأطفالهما العزّب الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد.
(1).3 يُعفي الطرفان المتعاقدان طبقا للأحكام السارية الخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم من رسوم الجمارك على ممتلكاتهم الآتية :
(أ) معدل الانتقال (بما في ذلك السيارات الخاصة) شرط أن تكون استعملت ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل الانتقال ووضعت في التداول الحر خلال مدة 12 شهرا بعد إنشاء سكن اعتيادي في البلد المضيف تحت نظام الوجهة الخاصة.
ب) الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال التنقل.
ج) معدات الاستخدام الشخصي والهدايا المنقولة عبر البريد في حدود الكمية والقيمة السارية في البلد المضيف.
فيما عدا الإعفاءات المتعلقة بالرسوم، يجب مراعاة أي حظر أو قيد مفروض، إن وجد، فيما يخص الاستيراد وإعادة التصدير.
(2) لا يحق نقل ملكية معدات الانتقال التي تم توريدها دون أداء رسوم الدولة المضيفة سواء لقاء تحصيل المال أو مجانا إلاّ بعد انقضاء فترة 12 شهرا أو أداء رسوم الاستيراد. .4 يقدم الطرفان الدعم للخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم عند قيامهم بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل سياراتهم المستوردة. .5 يمنح الطرفان الخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم المقيمين معهم إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 2 (أ) حرية التنقل على أراضي كل منهما دون قيد. .6 تخضع المعاملة الضريبية لرواتب وأجور الخبراء المنتدبين للاتفاقات النافذة المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة وفقا للقوانين والأحكام السارية. .7 مراعاة لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالانتداب أو بالضمان الاجتماعي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، يخضع الخبراء المنتدبون من قبل أحد الطرفين على إقليم الطرف الآخر، لمزاولة نشاط بموجب هذا الاتفاق، للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في البلد المضيف. .8 يتمتع الخبراء المنتدبون وأفراد أسرهم أثناء إقامتهم في أراضي البلد المضيف بنفس التسهيلات التي يمنحها الطرفان للخبراء الأجانب الخاصة بالترحيل إلى الوطن في أوقات الأزمات الوطنية والدولية طبقا لأحكام القانون وغيرها من الأحكام النافذة. .9 (أ) يمكن المؤسسات تعيين موظفين محليين بجانب الخبراء المنتدبين، ويمكن الموظفين المحليين أن يحملوا جنسية الدولة المنتدبة أو المضيفة أو أي دولة أخرى.
(ب) تخضع تصاريح ممارسة الوظيفة وتحديد طبيعة علاقات العمل وغير ذلك من شروط عمل المستخدمين المحليين إلى أحكام التشريع السارية في البلد المضيف.
10 . يعفي الطرفان طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المؤسسات، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، من أداء رسوم الجمارك وغيرها من رسوم الاستيراد بالنسبة لتوريد معدات التجهيز الضرورية في إطار قيامهم بمهامهم.
11 . (أ) تنشط مؤسسات كل من الطرفين في نطاق ما تسمح به القوانين السارية للطرف الآخر. ويمكنها التواصل مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والجماعات الإقليمية والهيئات والجمعيات والأفراد كما يمكن أن تفتح حسابات بنكية وأن تقوم بمعاملات بنكية في إطار تأدية مهامها طبقا للقوانين السارية.
(ب) يسمح كل من الطرفين للعامة بدخول المؤسسات وحضور نشاطاتها دون إعاقة كما يضمن تحقيق مجرى طبيعي لعملها. ويمكن أيضا للأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين أن يحضروا النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الثقافية.
(ج) يمكن أيضا للأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين أن يقوموا بالنشاطات الفنية والمحاضرات التي تنظمها المؤسسات الثقافية طالما توفرت لديهم متطلبات الدخول والإقامة في البلد المضيف.
12 . يمكن ترتيب التسهيلات الإدارية، عند الحاجة، بمراعاة خصوصية كلا الجانبين في اتفاق خاص من خلال تبادل المذكرات الشفوية بين الطرفين.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.