المادة 4
التعاون التربوي يبذل الطرفان قصارى جهودهما في دعم تعاون واسع في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك في إطار المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث والمنظمات العلمية ومنظمات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات غير النظامية لتحسين المستوى للراشدين وإدارات التربية المدرسية والمهنية وغير ذلك من مؤسسات التعليم والإدارات التابعة لها وكذا المكتبات ودور المحفوظات، كما أنهما يشجعان تلك المؤسسات القائمة في البلدين على ما يأتي : .1 التعاون في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، .2 ترقية العلاقات بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الثقافية الأخرى في البلدين، .3 دعم تبادل الخبرات في المجال الثقافي بما في ذلك عبر الإيفاد المتبادل لوفود (شخص واحد أو أكثر) وتطوير التبادل فيما يخص تكوين المهنيين، .4 تشجيع تبادل المؤلفات التربوية والمنهجية والمواد التعليمية وتلك المتعلقة بالعروض المبيّنة والمعلومات وتبادل الأفلام لأغراض تعليمية وعلمية ودعم تنظيم المعارض المتخصصة في هذه المجالات، .5 تسهيل استخدام دور المحفوظات والمكتبات والمؤسسات الشبيهة وتسهيل الاستفادة منها بقدر الإمكان ودعم التبادل في مجالات البحث والتوثيق وإعادة نشر وثائق دور المحفوظات، .6 استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في المواد التعليمية في مختلف المراحل التربوية، .7 التعاون في مجال التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التعليمية، .8 ترقية رقمنة المحفوظات والتسجيل، .9 تطوير تسيير المكتبات الرقمية والافتراضية،
10 . دعم توأمة مؤسسات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين،
11 . تبادل المعلومات والخبرات في ميدان إنجاز الهياكل التربوية،
12 . تبادل المعلومات في ميدان المعدات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية.