المادة 3
نشر الثقافة وترقية اللغة
(1) يسعى الطرفان إلى تمكين كافة الأشخاص المهتمين بالاطلاع على نطاق واسع على لغة البلد الآخر وثقافته وأدبه وحضارته وتاريخه. ويدعم الطرفان قدر إمكانياتهما المبادرات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بذلك.
(2) يسمح الطرفان ويسهلان كل في بلده وفي نطاق إمكانياتهما تطبيق الإجراءات المتخذة من الطرف الآخر لتعزيز هذه المجالات، ويدعمان في هذا الصدد قدر إمكانياتهما مبادرات المؤسسات المحلية. وتسري الأحكام الواردة أعلاه، ذلك على نحو خاص على تنمية المعرفة بلغة الطرف الآخر في المدارس ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة من طرف السلطات المختصة. وتشمل إجراءات تعزيز تعلم اللغة على الخصوص ما يأتي : .1 تعيين وانتداب المدرسين والمحاضرين والمستشارين التقنيين وغيرهم من خبراء التربية والتكوين والتعليم المهنيين، .2 توفير الكتب والمواد التعليمية والتعاون بصدد تنقيحها، .3 مشاركة المدرّسين والطلبة والمتربصين والمكونين في دورات التعليم والتأهيل التي ينظمها الطرف الآخر وتبادل الخبرات حول التطورات الراهنة في قطاعي المناهج والآليات المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية، .4 الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها البث الإذاعي والبث التلفزيوني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة فيما يختص بمعرفة وتعليم ونشر لغة الطرف الأخر.
(3) يوحد الطرفان جهودهما بغية إدراج تاريخ البلد الآخر وجغرافيته وثقافته في الكتب التعليمية الصادرة عن كل منهما على نحو ينهض بالتفاهم المتبادل.