المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين“ :
– حرصاً منهما على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين وعلى تعميق التفاهم المتبادل،
– وقناعة منهما بأن التبادل الثقافي والعلمي والتقني في إطار هذا الاتفاق يشجع التعاون والتفاهم بين الشعوب،
– وإدراكاً منهما للمساهمة التاريخية لكلا الشعبين في التراث الثقافي العالمي واعتبارا منهما بأن رعاية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها تشكلان رسالة ينبغي الالتزام بها،
– ورغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاق يسعى الطرفان إلى تعميق المعرفة المتبادلة لثقافة البلدين وتنمية التعاون الثقافي في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
المادة 2 التبادل الثقافي يقوم الطرفان بغية تحسين المعرفة في فنون وآداب البلد الآخر وفي المجالات المتصلة بها – ضمن إطار إمكانياتهما – باتخاذ الإجراءات المناسبة، ويتآزران قدر الإمكان خاصة فيما يتعلق بما يأتي : .1 الجولات التي يقوم بها الفنانون والفرق وتنظيم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والتظاهرات الفنية الأخرى، .2 إقامة المعارض وتنظيم المحاضرات والدروس، .3 تنظيم الزيارات المتبادلة والندوات المشتركة وغيرها من النشاطات المماثلة التي يقوم بها ممثلون عن مختلف ميادين الحياة الثقافية ولا سيما الآداب والموسيقى والفنون الاستعراضية والتشكيلية، والتي تهدف إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات، .4 تشجيع التعاون في مجالات الكتابة والنشر والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وتبادل الخبراء والمواد، .5 ترجمة المؤلفات الأدبية والكتب العلمية والتقنية.