المادة 15
الهيئات الثقافية والعلمية والتقنية
(1) في إطار تشريعاتهما السارية المفعول، يسمح كل من الطرفين في إقليمه الخاص قيام ونشاط الهيئات الثقافية والعلمية والتقنية للطرف الآخر.
(2) تعتبر هيئات ثقافية وعلمية وتقنية بمعنى الفقرة
(1) أعلاه، المعاهد الثقافية ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات العلمية ومؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العام والمهني ومؤسسات تكوين وتأهيل المدرّسين، ومؤسسات تعليم الراشدين والتكوين المهني الأولي والمتواصل، والمتاحف والمكتبات وقاعات المطالعة أو أي من المؤسسات الممولة كلّياً أو بجزء رئيسي من الأموال العامة.
(3) يحدد الملحق المرفق بهذا الاتفاق النظام المتعلق بالمؤسسات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه، والخبراء المنتدبين أو الموفدين في مهمة رسمية من قبل الطرفين في إطار التعاون الثقافي وفقا لأحكام القانون السارية المفعول في البلدين. ويشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق.