مرسوم رئاسي رقم 25-57
· ج.ر عدد 6 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-57 مؤرخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022
المادة 12
الرعايا المقيمون في إقليم الطرف الآخر يمكّن كلا من الطرفين رعايا بلد الطرف الآخر المقيمين في إقليمه من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم. كما يمكن ويسهل الطرفان إجراءات الدعم المبذولة من قبل بعضهم البعض لصالح هؤلاء الأشخاص ومنظماتهم. ويراعيان بغض النظر عن ذلك وعلى نحو مناسب مصالح هؤلاء المواطنين في إطار برامج الدعم العامة. وتخضع كل الإجراءات الواردة في هذه المادة لشروط أحكام القانون السارية المفعول لدى كل من الطرفين.