المادة 10
حماية التراث والتعاون بين المتاحف
(1) يتعاون الطرفان قدر إمكانياتهما في مجالات حفظ وترميم وصيانة التراث الثقافي والمعالم الثقافية والمواقع المحمية بمساعدة الهيئات المختصة وفقا لما تنص عليه التشريعات والتنظيمات السارية في البلدين، لا سيما عن طريق التعاون فيما يخص ترميم التحف الفنية والقطع الأثرية والقيام بالتنقيبات الأثرية وإعادة البناء الافتراضي لمكونات المعالم الأثرية.
(2) يعترف الطرفان بدور المتاحف في إثراء التراث الثقافي والطبيعي والمادي والمعنوي للمجتمعات وإيصالها إلى الأجيال القادمة. ويسعى الطرفان لتوسيع التعاون بين متاحف البلدين عن طريق خلق شراكات ومشاريع مشتركة، لا سيما فيما يخص تكوين مهنيي المتاحف والجرد وتحقيق الخبرات وتنظيم المعارض الخاصة بالمجموعات المتحفية.